المادة التاسعة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة التاسعة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بانه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ اشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة ب (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.