المادة التاسعة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يقصد بمكان الاقامة في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة الى البدو الرحل يعد مكان اقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند اقامة الدعوى. وبالنسبة الى الموقوفين والسجناء يعد مكان اقامة الشخص المكان الموقوف فيه او المسجون فيه. ويجوز لاي شخص ان يختار مكان اقامة خاصا يتلقى فيه التبليغات التي توجه اليه بالاضافة الى مكان اقامته العام، واذا بدل الخصم مكان اقامته سواء الخاص او العام، فيجب عليه ابلاغ المحكمة بذلك.