المادة التاسعة
من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة التاسعة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مدير عام المركز ادارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والاداري. 4 - تقديم اي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل. 5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الاخرى. 6 - تنفيذ قرارات الهيئة. 7 - رفع تقارير دورية عن سير اعمال المركز وانجازاته الى الهيئة.