اذا وقع حادث نووي اثناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها او اثناء التخزين في اطار عملية النقل في المنشاة النووية ذاتها، وكان من شان ذلك ان يتحمل مسؤولية الاضرار النووية الناتجة من ذلك اكثر من مشغل، فيجب الا تتجاوز المسؤولية الاجمالية اعلى مبلغ ينطبق على اي من هؤلاء المشغلين وفقا للمادتين (الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من النظام.