المادة التاسعة
من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون –يصدر بتعيينهم قرار من امين عام الهيئة– متابعة اداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وان تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها واحالتها الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام. تعديلات المادة المادة التاسعة: ضبط المخالفات : المادة التاسعة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1439/1/21ه.