المادة التاسعة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى عند اجازة المطبوعة ما يلي: ١ - الا تخالف احكام الشريعة الاسلامية. ٢ - الا تفضي الى ما يخل بامن البلاد او نظامها العام او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. ٣ - الا تؤدي الى اثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. ٤ - الا تؤدي الى المساس بكرامة الاشخاص وحرياتهم او الى ابتزازهم او الى الاضرار بسمعتهم او اسمائهم التجارية. ٥ - الا تؤدي الى تحبيذ الاجرام او الحث عليه. ٦ - الا تضر بالوضع الاقتصادي او الصحي في البلاد. ٧ - الا تفشي وقائع التحقيقات او المحاكمات الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة. ٨ - ان تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف الى المصلحة العامة والمستند الى وقائع وشواهد صحيحة.