المادة التاسعة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة التاسعة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
يجوز لوزارة التجارة اصدار قرار باعتماد دمغة احدى الدول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: