يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة اغراق وتدابير تعويضية مؤقتة تاخذ شكل رسوم مؤقتة او ضمانات بناء على تحقيق مكافحة الاغراق او تحقيق التدابير التعويضية الذي اظهر نتائج اولية ايجابية بان واردات مغرقة او مدعومة تسببت بضرر بالصناعة المحلية وان تطبيق التدابير المؤقتة ضروري لمنع الضرر الواقع اثناء التحقيق وفقا لاحكام النظام واللائحة. يجوز -في حالة وجود ظروف حرجة يسبب التاخير في اتخاذ اجراء حيالها حدوث اضرار من الصعب معالجتها- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة تاخذ شكل رسوم مؤقتة او ضمانات، وذلك بناء على نتائج اولية ايجابية تعتمد على ادلة واضحة بان زيادة الواردات قد تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية. لا يجوز ان تتجاوز تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية المؤقتة هامش الاغراق ولا مقدار الدعم المحدد بناء على نتائج التحقيق الاولية. ترد الرسوم المؤقتة لمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية والوقائية المؤقتة، وتعاد الضمانات لدافعيها؛ حال التوصل الى قرار انهاء التحقيق دون فرض تدابير نهائية سواء بسبب المصلحة العامة او لعدم وجود اغراق او دعم مخصص او لعدم وجود ضرر مادي تسببت به الواردات المغرقة او المدعومة بالصناعة المحلية او لعدم ثبوت ان الزيادة في الواردات تسببت بضرر جسيم او التهديد به للصناعة المحلية. يجوز قبول تعهدات سعرية للمنتج الخاضع لتحقيق مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية في الفترة ما بين توصل الهيئة للنتائج الاولية الايجابية وقبل التوصل الى النتائج النهائية. وللهيئة انهاء او تعليق اجراءات التحقيق الخاص بالمتعهد الذي قبلت تعهداته السعرية الا اذا طلب المتعهد استكمال التحقيق او وجدت الهيئة ضرورة لذلك.