المادة التاسعة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الاولى الا بعد موافقته الخطية. 2 - يجب على العضو ابلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 - يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في اي وقت - بشرط ان يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تاسيس السجل. 5 - يحق للمستهلك اضافة معلومات الى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية . 6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطا في سجله الائتماني ان يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه. 7 - يحق للمستهلك اذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، او لاحظ ان سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ ان يتقدم بشكواه الى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لاصدار القرار المناسب.