للهيئة ان تنظر - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون اخرون (اعضاء في هيئات مهنية اخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقا للشروط الواردة في هذا النظام .