المادة التاسعة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي: ا - الهيئة الاولى: وترتدى في حالتي التاهب رقم (1) ورقم (2). ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التاهب رقم (3). ج - الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التاهب اثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.