المادة التاسعة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، او شركات الحراسة الامنية المدنية الخاصة التي تتعاقد معها الهيئة ؛ تتولى حماية المناطق المحمية. وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.