تكون الاولوية في التعامل للمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام الية ذلك.