المادة التاسعة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الاولوية في التعامل للمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام الية ذلك.