1- تحدد اللائحة الاجراءات الواجب اتباعها للابلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشات المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.