المادة التاسعة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمنشاة الصيدلية تشغيل الصيادلة او فنيي الصيدلة او غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصا لهم بمزاولة المهنة.