المادة التاسعة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الالزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها. على المرخص له عند مزاولته للعمليات البترولية او البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة.