تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الاقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الاساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية او مواصفة اقليمية في مجال معين او كانت غير فاعلة او غير ملائمة لتحقيق ما تسعى اليه الهيئة من اهداف او مستوى الحماية المطلوب او لعوامل مناخية او جغرافية او تقنية او لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية او التجارية؛ فان المواصفة الوطنية تصبح الاساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.