المادة التاسعة
من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة التاسعة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الابرائية من تاريخ نشر هذا النظام. ويجوز لحامل الجنيه السعودي الذهب ان يسلمه الى مؤسسة النقد العربي السعودي في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام، لقاء قبضهم اربعين ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.