المادة التاسعة
من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة التاسعة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا لاغراض تطبيق هذا النظام واصدار لوائحه التنفيذية مركز يسمى ( المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويحدد نظامه اغراضه، ومهامه، وارتباطه التنظيمي.