المادة التاسعة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة التاسعة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على منتج المادة التعليمية ، او مسوقها، ان يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وان يلتزم بما ينص عليه نظام الايداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .