المادة التاسعة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة التاسعة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب النادي المخالف لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية باحدى العقوبات الاتية بحسب نوع المخالفة : 1 - لفت النظر. 2 - اخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة . 3 - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة الف ريال. 4 - ايقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 5 - الاغلاق النهائي والغاء الترخيص.