مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب النادي المخالف لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية باحدى العقوبات الاتية بحسب نوع المخالفة : 1 - لفت النظر. 2 - اخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة . 3 - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة الف ريال. 4 - ايقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 5 - الاغلاق النهائي والغاء الترخيص.