المادة التاسعة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة التاسعة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمقدم الطلب ان يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على الا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الاصلي.