تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.