المادة التاسعة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة التاسعة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع استخدام المبيدات الكيميائية او المضادات الحيوية - سواء المصرح بها او غير المصرح بها - في مكافحة امراض او افات النحل اثناء مواسم تزهير النباتات، وكذلك يمنع استخدام مبيدات امراض النحل وافاته، والمضادات الحيوية غير المخصصة للاستخدام داخل خلايا النحل ، وفقا لما تحدده اللائحة .