يمنع استخدام المبيدات الكيميائية او المضادات الحيوية - سواء المصرح بها او غير المصرح بها - في مكافحة امراض او افات النحل اثناء مواسم تزهير النباتات، وكذلك يمنع استخدام مبيدات امراض النحل وافاته، والمضادات الحيوية غير المخصصة للاستخدام داخل خلايا النحل ، وفقا لما تحدده اللائحة .