المادة التاسعة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة التاسعة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تضامن مقاولان او اكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب ان يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع واحدهم على الاقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وان تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع او اقل بدرجة واحدة فقط.