المادة التاسعة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستوفي الهيئة اجورا تحددها اللائحة مقابل اصدار التصاريح الاتية : 1 - تصريح الدخول لساحة المطارات او صالات السفر ويشمل ذلك صالات الحج للاشخاص الذين يحق لهم دخولها 2 - تصريح قيادة سيارة داخل ساحة المطار للشخص الذي يحق له دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة من الجهات المعنية وفي حالة فقدان اي من التصاريح المحددة في هذه المادة تصدر الجهة المعنية تصريحا بدلا منه وفق الية تحددها اللائحة .