على الهيئة - عند دراسة منح الرخصة او تجديدها - مراعاة الاتي: 1 - التنسيق مع الوزارة قبل طرح مشروع انشاء شبكة توزيع الغاز الجاف او تطويرها للمنافسة، والحصول على موافقتها لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن انشاء وتشغيل خط انابيب الربط بشبكة الغاز الرئيسة او غيرها من مصدر امدادات الغاز ان وجد. 2 - التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية لكل موزع. 3 - القدرات الفنية والتجارية والمالية لطالب الرخصة، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية واللوائح. 4 - التطوير الامثل فيما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق توزيع غاز البترول السائل، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل. 5 - مستجدات السوق ذات الصلة. تعديلات المادة المادة التاسعة: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه.