المادة التاسعة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة التاسعة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة المرخص لها عند الدعوة الى جمع التبرعات في اي من الوسائل المشار اليها في المادة (الثامنة) من النظام، ان تضمن دعوتها البيانات الاتية: رقم الترخيص. ارقام حساباتها البنكية المعتمدة. عنوان مقرها الرئيس، او فروعها، وارقام هواتفها. معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.