يقدم طلب الحماية الى ادارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الاتية: مدى مناسبة ادراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي ان وجد، والتقييم النفسي. طبيعة الخطر الذي يهدد امن الشخص المطلوب حمايته. نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية. قدرة الشخص المطلوب حمايته واقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له. الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج. العوامل الاخرى التي ترى ادارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعا لكل حالة، وفقا لما تحدده اللائحة.