يختص المجلس الاعلى برسم السياسة العامة في مجال الاعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، وله على وجه الخصوص ما ياتي: ا - اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. ب - اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، او لمن يتولى رعايتهم من مزايا او اعانات مالية او غيرها، واقتراح فرض الغرامات او تعديلها. ج - متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الانظمة واللوائح الاخرى. د - التنسيق بين مختلف الاجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين. ه - تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الاعاقة، وانواعها واسبابها،ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها او الحد من اثارها السلبية، وكذلك تحديد اكثر المهن ملاءمة لتدريب وتاهيل المعوقين بما يتفق ودرجات اعاقتهم وانواعها ومتطلبات سوق العمل. و - تشجيع المؤسسات والافراد على انشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتاهيلهم. ز - دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم انجازه في مجالات وقاية المعوقين وتاهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشانها. ح - اصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. ط - اصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين. ي - اصدار لائحة داخلية لتنظيم اجراءات العمل في المجلس. ك - ابداء الراي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة الى المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين .