المادة التاسعة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذا الا بعد موافقة مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن ادارة شؤون الصندوق. وتتركز مسؤولياته في الاشراف على اعمال الصندوق وادارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يلي: متابعة تنفيذ قرارات المجلس. الاشراف على اعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على سير العمل في الصندوق وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائح الصندوق وما يقره المجلس. الاشراف على اعداد اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد الهيكل التنظيمي للصندوق تمهيدا لرفعه الى المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الصندوق، وتقريره السنوي وحسابه الختامي، تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد القوائم المالية للصندوق تمهيدا لرفعها الى المجلس. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات والاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، وذلك بعد موافقة المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للوائح الصندوق. تعيين منسوبي الصندوق والاشراف عليهم وفقا للوائح المنظمة لذلك. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى من يراه من منسوبي الصندوق.