تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة التالية للدولة.