المادة التاسعة
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما ياتي: متابعة تنفيذ قرارات المجلس. الاشراف على شؤون الصندوق الادارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس. الاشراف على اعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والادارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخرى التي يلزم عرضها على المجلس. تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.