المادة التاسعة
من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.