تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.