المادة التاسعة
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولا امام مجلس الادارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس ادارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الادارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته، ولكن لا يكون له صوت في المداولات.