مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في الانظمة واللوائح والقرارات الاخرى، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال، او بالعقوبتين معا، وذلك عن كل مخالفة.