المادة التاسعة
من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في الانظمة واللوائح والقرارات الاخرى، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال، او بالعقوبتين معا، وذلك عن كل مخالفة.