ترد الضريبة المسددة بالزيادة او بالخطا، او المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل. ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم الغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (21) من الفقرة (ا) من المادة (الثالثة) من النظام. وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.