المادة التاسعة : الارباح او الخسائر الناتجة عن التخلص من الاصول ا – الربح او الخسارة المتحققة من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل واساس التكلفة له. ب – لا يحتسب ربح او خسارة عند التخلص من اصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام . ج – لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح او خسارة التخلص من الاصل المعد لغير النشاط . د – اساس تكلفة الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او يصنعه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عملية الحصول عليه . ه – اذا تخلص المكلف من جزء من الاصل ، يوزع اساس تكلفة الاصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقا للقيمة السوقية وقت شراء الاصل . و\- تضاف المصاريف المتكبدة لاجراء تغييرات او تحسينات على الاصل غير المستهلك الى اساس تكلفة الاصل . ز\- تحدد قيمة التعويض عن اصل عندما يتم التخلص منه مقابل اصول عينية على اساس قيمة السوق لتلك الاصول العينية ، ويشتمل هذا على الاعفاء من الدين الذي على الاصل . ح – اذا تخلص مكلف من اصل بالاهداء اوبالارث ، يعامل الشخص المتصرف بالاصل كما لو انه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الاصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة . ط – اذا كان الاصل المتخلص منه محملا بدين يزيد عن قيمة الاصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الاصل كما لو انه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين. ي – لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح او خسارة عند التخلص الالزامي من اصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء اصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الالزامي . ك – يحدد اساس التكلفة للاصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استنادا لاساس تكلفة الاصل المستبدل. ل – اذا حول مكلف اصلا مملوكا له الى الاستعمال الشخصي ، او توقف عن استخدامه نهائيا في در الدخل ، يعد المكلف متخلصا من الاصل بقيمته السوقية ، مع الاقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .