في حال قيام الخاضع للضريبة باسمه الخاص بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابة عن شخص اخر، فانه يعامل – لاغراض تطبيق النظام واللائحة – باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه.