المادة التاسعة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة التاسعة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال قيام الخاضع للضريبة باسمه الخاص بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابة عن شخص اخر، فانه يعامل – لاغراض تطبيق النظام واللائحة – باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه.