المادة التاسعة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة التاسعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ الضمان على الضمانة من الاشهار الى الحيازة او العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.