مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ الضمان على الضمانة من الاشهار الى الحيازة او العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.