المادة 9
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 9 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع البضائع التي تدخل الى الدولة للضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة الا ما استثني بموجب احكام هذا النظام “القانون” او بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او اي اتفاقية دولية اخرى في اطار المجلس.