المادة التاسعة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة التاسعة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والادارية وفقا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه او صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الاقسام ورؤسائها.