المادة التاسعة
من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي: ا - اقتراح الانظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية لاصدارها بالطرق النظامية. ب - اصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وابداء الراي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية. ج - التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الاتية : 1 - رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2 - تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الانتاجية عن طريق التدريب والاعداد. 3 - تطوير التشكيلات والنظم الادارية القائمة في الاجهزة الحكومية، وتحسين اجراءات واساليب العمل فيها. 4 - احكام الرقابة الادارية على جميع ما يؤدى ضمن شئون الخدمة المدنية من اعمال واجراءات من قبل الاجهزة العاملة في الدولة، بما في ذلك الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والتاكد من تمشيها مع الانظمة واللوائح. 5 - تصنيف الوظائف. 6 - دراسة معدلات الاجور والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافات والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية. د - ما يتم اسناده اليه مستقبلا من اختصاصات اخرى بقرار من مجلس الوزراء .