المادة (9)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (9) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن اربع سنوات يتم خلالها اعادة تشكيله بامر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل اعادة تشكيله يستمر في اداء عمله حتى اعادة التشكيل.