ا - تسري على منسوبي المدينة انظمة ولوائح الخدمة المدنية في الامور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام. ب - وفي كل الاحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني، كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعية.