المادة التاسعة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي بنك ان يزاول الاعمال الاتية: 1 - ان يعطي بضمان اسمه قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي اخر. 2 - ان يعطي بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لاي من: ا - اعضاء مجلس ادارته او مراقبي حساباته. ب - المنشات الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارتها او احد مراقبي حساباتها شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحة مالية مباشرة. ج - الاشخاص او المنشات الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارة البنك او احد مراقبي حساباته كفيلا لها. 3 - ان يعطي بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لصالح احد موظفيه او مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة اربعة اشهر. وكل عضو مجلس ادارة بنك او مراقب حسابات او مدير له يخالف حكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.