المادة التاسعة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد مجلس الادارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني واجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على ان يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقا لما تحدده اللائحة.