المادة التاسعة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة التاسعة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما ياتي: 1 - ان يكون سعودي الجنسية، والا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين. 2 - الا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، او ما يعادلها. 3 - الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 - ان يكون لائقا طبيا. 5 - ان يكون قد انهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الامن العام.