يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما ياتي: 1 - ان يكون سعودي الجنسية، والا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين. 2 - الا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، او ما يعادلها. 3 - الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 - ان يكون لائقا طبيا. 5 - ان يكون قد انهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الامن العام.