المادة التاسعة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شكل اي من الافعال المشار اليها في المادتين (الاولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب انظمة اخرى؛ فتطبق العقوبة الاشد.