المادة التاسعة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال او باحدى هاتين العقوبتين، على ان يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وايراداته، ومدة مزاولة النشاط، والاثار المترتبة على الجريمة. تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدا كل من ارتكب ايا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه. للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، اذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل او معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق اخر واستند اليها لاثبات الجريمة.